قرار التأسيس

اتفاقيــــــــة إنشـــــــــــــــــــــــــاء مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لــــدول الخليـــــــــــــــــــج العربي

بالنظر لما يربط بين شعوب منطقة الخليج العربي من وحدة حضارية وتاريخية وثقافية وما يجمع بينها من أصول وظروف اجتماعية ومعيشية واحدة.
وإدراكاً للدور الهام والمنوط بأجهزة الإعلام في خلق المجتمع الجديد الموحد اشعوب هذه المنطقة والتعبير بصدق عن أصالة تاريخها وتراثها وما يربط بينها من وحدة الدين واللغة والعادات والتقاليد مما يقتضي تضافر الجهود لتنسيق التعاون الإعلامي والفني فيما بينها وتنمية العلاقات الثقافية والإعلامية والنهوض بمستوى الفنون بين شعوبها.
فقد اتفقت دول الخليج العربي الموقعة على هذه الاتفاقية فيما بينها على إنشاء مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول الخليج العربي، تتولى إنتاج برامج مشتركة إذاعية وتلفزيونية تبرز السمات المميزة لشعوب المنطقة وتتعامل مع مشاكلها البيئية والتعريف بأمجادها وبطولاتها وتربطها بتاريخها وتراثها في مختلف مجالات الآداب والفنون، وفق الأحكام التالية المنظمة لها :-


اسم المؤسسة ومركزها وعضويتها وأغراضها المـــادة الأولى

تنشأ بموجب هذه الاتفاقية مؤسسة تكون لها الشخصية الاعتبارية، تسمى “مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول الخليج العربي” ويشار إليها فيما يلي بـ “المؤسسة”.


المـــادة الثانية

يكون مقر المؤسسة الدائم مدينة الكويت، ويكون هذا المقر محلاً قاونياً للمؤسسة ومركزاً لإدارتها واجتماعات مجلس الإدارة، ويجوز لمجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب أو توكيلات لها في دول الأعضاء أو غيرها في سبيل تحقيق أغراضها. كما يجوز لمجلس الإدارة عقد اجتماعاته في أية عاصمة من عواصم الدول الأعصاء إا دعت الحاجة إلى ذلك.


المـــادة الثالثة

تضم المؤسسة كل دولة عربية خليجية توقع وتصدق هذه الاتفاقية، ويجوز لكل دولة عربية خليجية أخرى الانضمام إلى المؤسسة إّا طلبت ذلك ووافق مجلس الإدارة على هذا الطلب بالإجماع.


المـــادة الرابعة

تحدد أغراض المؤسسة بإنتاج برامج إذاعية وتلفزيونية لعرضها بالمحطات الإذاعية والتلفزيونية للأعضاء وكذلك الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة ويراعى في موضوعات هذه البرامج تحقيق الأهداف التالية :-


أ‌- إحياء التاريخ العربي والإسلامي وإبراز المثل العليا لدين الإسلام الحنيف، والتعريف بأمجاد الإسلام وسير أبطاله وقادته.


ب‌- إحياء التراث الخليجي وخاصة الفنون الشعبية والعمل على تسجيلها وثائقياً لتكون مرجعاً تاريخياً ومصدراً للنهوض بمستوى الفنون والآداب الخليجية في مختلف المجالات.


ت‌- التعريف بكل مناطق الخليج من كل زواياها وجوانبها جغرافياً وسكانياً وسياحياً.


ث‌- الارتفاع بمستوى الإنتاج الفني للبرامج الإذاعية والتلفزيوني وإلقاء الأضواء على ما يصدر من أهل الخليج من إنتاج أدبي وفني وعلمي.


ج‌- كشف البراعم الناشئة في مختلف مجالات الفنون والآداب والعلوم والعمل على تدريبها وإظهار مواهبها وتشجيعها بمختلف الوسائل الإعلامية.


ح‌- أتاحة الفرصة للعاملين في المحطات التلفزيونية والإذاعية في الدول الأعصاء لرفع كفاءتهم الفنية والمهنية واكتساب خبرات مختلفة، نتيجة للاحتكاك المستمر بين العناصر المشاركى فيأعمال هذا الإنتاج.


المـــادة الخامسة

تتولى المؤسسة إنتاج هذه البرامج لدى استديوهات الدول الأعضاء والدول العربية أو الأجنبية الأخرى وذلك في صضوء الإمكانيات المتاحة ومتطلبات الإنتاج وبالاتفاق المباشر مع هذه الاستديوهات.


المـــادة السادسة

تباع البرامج المنتجة لأعضاء المؤسسة بسعر التكلفة مضافةً إليه نسبة مئويبة بسيطة لتغطية المصروفات وتوفير عائد مناسب يستخدم في تطوير وتنمية نشاط المؤسسة وحجم إنتاجها والنهوض بمستوى الأداء.
ويباع إنتاج المؤسسة الإذاعي والتلفزيوني لمحطات الدول غير الأعضاء بسعر مناسب يحقق ربحاً معقولاً يشجع الدول الأخرى على شرائها.
ويجوز بيع هذه البرامج للدول غير الأعضاء بذات السعر المقرر للأعضاء وإهداؤها استجابةً لظروف أو مناسبات أو مقتضيات سياسية أو عربية أو وطنية.


المـــادة السابعة

للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها القيام بجميع الأعمال التي تستلزمها طبيعة عملها ومنها :-


أ‌- الحصول على أية رخصة أو امتياز أو اتفاق لدى حكومات الأعضاء أو الدول الأخرى مما يؤدي إلى تحقيق أغراضها على أفضل وجه.


ب‌- التعاقد وإجراء جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.


ت‌- الاشتراك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها والتي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الدول الأعضاء وغيرها.


ث‌- أية أمور أخرى يقررها مجلس الإدارة في حدود أغراض المؤسسة.


مجلـــس الإدارة

المـــادة الثامنة

يكون للمؤسسة مجلس إدارة يؤلف من ممثل واحد لكل دولة من الدول الأعضاء، ويجوز أن يرافق كلاً منهم إلى اجتماعات مجلس الإدارة عدد من المساعدين.
ويكون لكل عضو صوت واحد في مجلس الإدارة.
ويكون المدير العام للمؤسسة مقرراً للمجلس.


المـــادة التاسعة

مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة العليا في المؤسسة وهو الذي يرسم سياستها العامة ويوجه نشاطها ويضع القواعد التي تسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت المؤسسة من أجله وعلى الأخص :-
1- وضع تعديل الأنظمة والقرارات واللوائح الداخلية والمالية والإدارية والوظيفية للمؤسسة ونظام حساباتها التي تكفل انتظام العمل وأحكام الرقابة على أعمالها.


2- وضع الخطط التنفيذية التي تكفل تطوير الإنتاج وأحكام الرقابة على جودته وحسن استخدام الموارد والإمكانيات المتاحة استخداماً اقتصادياً سليماً، وكل ما من شأنه تطوير رفع مستوى كفاءة الإنتاج البرامجي.


3- إقرار مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة والمصادقة على الحساب الختامي.


4- تحديد البنوك التي تودع فيها أموال المؤسسة.


5- تعيين مراقب للحسابات واعتماد تقريره السنوي وتحديد مكافأته.


6- اعتماد برامج الإنتاج وأهدافه ووضع معدلات للأداء على مدار السنة مع متابعة تنفيذ الإنتاج في الدورات المقررة.


7- اعتماد برامج التسويق والتصدير والتبادل.


8- تعيين وعزل مدير عام المؤسسة وشاغلي الوظائف الرئيسية بها.


9- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالمؤسسة، واعتماد هذه التقارير.


10- النظر في كل ما يرى المدير العام عرضه من مسائل تتعلق بأغراض المؤسسة.


المـــادة العاشرة

لمجلس الإدارة أن يفوض رئيس المجلس أو أحد أعضائه أو مدير عام المؤسسة أو أحد شاغلي الوظائف الرئيسية بها (ممن يعينون بقرار من المجلس) في بعض اختصاصات المجلس أو في القيام بمهمة محددة.
ولا يجوز لمن فوضه المجلس في اختصاص أو عمل معين أن يفوض غيره فيه.


المـــادة الحادية عشرة

يجتمع مجلس الإدارة ، بدعوة من المدير العام ، مرتين على الأقل في السنة ويحدد المجلس مقدماً مواعيد هذه الاجتماعات كما يعقد المجلس في غير هذه المواعيد اجتماعات طارئة إذا ما طلب ذلك ثلث الأعصاء على الأقل، وعلى المدير العام – في هذه الحالة – أن يوجه الدعوة لعقد هذا الاجتماع الطارئ، مشفوةً بأسباب طلب الاجتماع.


المـــادة الثانية عشرة

تسند رائسة المجلس إلى ممثلي الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي لدولهم، وتكون الرئاسة لمدة سنة مالية واحدة، ويباشر الرئيس مهام رئاسة المجلس إلى أن تسند إلى خلفه.

المـــادة الثالثة عشرة

لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعصاء وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتكون قرارات المجلس ملزمة لكافة الأعضاء، على أن قرارات المجلس الخاصة بإنتاج برامج معينة تكون ملزمة فقط للأعصاء الذين يوافقون على هذه القرارات.


المـــادة الرابعة عشر

يجوز لمجلس الإدارة في حالة الضرورة القصوى أن يصدر قراراً بالتمرير ويشترط في هذه الحالة موافقة جميع الأعضاء عل هذا القرار ويعرض في أول جلسة تالية لإثباته في محضر الجلسة.


الجهـــــاز التنفيذي

المـــادة الخامسة عشرة

أ‌- يتولى إدارة المؤسسة مدير عام يعاووه عدد من شاغلي الوظائف الرئيسية ويشترط أن يكونوا من رعايا الدول الأعضاء وأن تتوافر فيهم الخبرة الكافية في شئون اختصاصهم.


ب‌- يعين المدير العام وشاغلو الوظائف الرئيسية بقرار من مجلس الإدارة ويكون المدير العام مسئولاً أمام مجلس الإدارة ويكون شاغلو الوظائف الرئيسية مسئولين أمام المدير العام.


المـــادة السادسة عشرة

يمثل المدير العام المؤسسة في علاقاتها بالغير، وأمام القضاء ويتولى تصريف شئونها المالية والإدارية ويناط به تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ويقوم بإعداد مشروع المزانية والحساب الختامي.


المـــادة السابعة عشرة

تكون للمؤسسة لائحة داخلية تصدر بقرار من مجلس الإدارة تتضمن بصفة خاصة ما يلي :-


أ‌- اختصاصات رئيس مجلس إدارة المؤسسة.


ب‌- اختصاصات المدير العام وشاغلي الوظائف الرئيسية.


ت‌- القواعد التي تتبع في إدارة أعمال المؤسسة ونظامها بما في ذلك القواعد المالية والإدارية والمحاسبية.


ث‌- قواعد تعيين موظفي المؤسسة ومستخدميها وعمالها وترقيتهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم والمزايا النقدية أو العينية التي تمنح لهم وتأديبهم وانتهاء خدماتهم


ج‌- قواعد وإجراءات مناقصات المؤسسة ومزايداتها.


ميزانيــة المؤسســــة

المـــادة الثامنة عشرة

تتألف موارد المؤسسة من :-


أ‌- مساهمات الأعضاء في ميزانية المؤسسة وتحدد بالنسبة التي تساهم بها في ميزانية جامعة الدول العربية.


ب‌- إيرادات المؤسسة الناتجة عن بيع البرامج المنتجة.


ت‌- المعونات والهبات من حكومات الدول الأعضاء لدعم المؤسسة.


المـــادة التاسعة عشرة

تكون للمؤسسة ميزانية تعد على نمط الميزانيات التجارية، وتبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية حتى آخر ديسمبر من السنة التالية.


المـــادة العشرون

يعرض على مجلس الإدارة قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر على القل مشروع الميزانية لإقراره كما يعرض عليه الحساب الختامي عن السنة المنقضية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية لاعتماده، ويقوم مجلس الإدارة بتحديد استخدام إيرادات المؤسسة عن هذه السنة المالية أو تغطية العجز في حالة حدوثه.


المـــادة الحادية والعشرون

تعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية بكافة أنواعها المقررة في الدول الأعضاء.

أحكـــــــــــــام عامـــــــة

المـــادة الثانية والعشرون

الأعضاء متاسوون في الحقوق والواجبات ولا يجوز إسقاط عضوية أي منهم إلا إذا قصر في الوفاء بالتزاماته المقررة في هذه الاتفاقية، ويكون ذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء المنضمين للمؤسسة.

المـــادة الثالثة والعشرون

على العضو الذي يرغب في الانسحاب من المؤسسة إخطار مجلس الإدارة بذلك قبل انتهاء السنة المالية بستة أشهر عل الأقل.
ولا يخل انسحابها بالالتزامات المترتبة عليه قبل نفاذ هذا الانسحاب.


المـــادة الرابعة والعشرون

تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لأجل غير محدد ولا يجوز حل المؤسسة إلا بقرار من مجلس الإدارة يصدر بإجماع الأعضاء.

المـــادة الخامسة والعشرون

أ‌- يتم التصديق على هذه الاتفاقية من قبل الأطراف الموقعين عليها طبقاً لنظمهم الدستورية وتودع وثائق التصديق لدى وزارة خارجية دولة الكويت في أسرع وقت ممكن من تاريخ التوقيع.


ب‌- يسري مفعول هذه الاتفاقية من اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ إيداع وثائق التصديق أو الانضمام من قبل ثلاث دول، على أنه إذا استكمل الإيداع في النصف الثاني من الشهر، فإن مفعول هذه الاتفاقية يسري اعتباراً من غرة الشهر التالي.


ت‌- تودع النسخة الأصلية من هذه الاتفاقية لدى وزارة خارجية دولة الكويت التي تسلم نسخة أو صورة طبق الأصل منها لكل دولة تصدق أو تنضم إليها.


كما تقوم بإبلاغ ما يرد إليها كدولة إيداع للدول المعنية وغيرها.


حررت هذه الاتفاقية في مدينة أبوظبي بتاريخ 3 محرم 1396 هجرية الموتافق 4 يناير 1976م. فيما بين :-


حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وعنها سعيد الغيث وزير الدولة لشئون الإعلام حكومة دولة البحرين وعنها طارق عبدالرحمن المؤيد وزير الإعلام حكومة المملكة العربية السعودية وعنها محمد عبده يماني وزير الإعلام حكومة الجمهورية العراقية وعنها طارق عزيز وزير الإعلام حكومة دولة قطر وعنها عيسى الكواري وزير الإعلام حكومة دولة الكويت وعنها سعدون الجاسم وكيل وزارة الإعلام